فصل: باب النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

10472- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ‏.‏

فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا‏.‏

10473- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ‏.‏

10474- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛؛ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جِائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ‏.‏

10475- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

10476- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ‏.‏

10477- عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

10478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

10479- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا‏.‏

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الأَسْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ‏.‏

10480- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحًا‏:‏ لاَ يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

10481- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ الْبَغَايَا اللاَّئِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ لاَبُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ‏:‏ خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ‏.‏

10482- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ‏.‏

10483- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ‏.‏

10484- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ‏:‏ إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا‏.‏

10485- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ‏:‏ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا‏.‏

10486- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا‏.‏

10487- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلاً بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلاَةِ، وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ‏:‏ وَأَشْهَدَتْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لأَمْرِهَا، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلاَةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ‏.‏

10488- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لاَ وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلاً أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ‏.‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ‏.‏

10489- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ‏:‏ خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ‏.‏

10490- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ‏.‏

10491- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ‏:‏ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ‏.‏

10492- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ‏.‏

10493- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

10494- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا‏.‏

10495- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللهِ فَزَوَّجَ‏.‏

10496- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ‏.‏

10497- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا‏.‏

10498- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزِوِّجُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا‏.‏

10499- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ النِّكَاحُ قَالَتْ‏:‏ يَا فُلاَنُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يُنْكِحْنَ‏.‏

10500- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا‏:‏ إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا‏.‏

قَالَ عَبْدُ الزَّرَّاقِ‏:‏ نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ‏.‏

10501- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لاَ رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ‏:‏ فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلاَنًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلاَّ لِتَأْمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا‏.‏

10502- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا‏.‏

10503- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلاَثَةِ أُخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الآخَرَانِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ‏.‏

10504- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ، وَالأَمْوَالَ إِلَى الأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ‏.‏

10505- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ زِيَادٌ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ، أَوِ الْوَلِيُّ‏:‏ هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ‏.‏

10506- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلاً فَيُزَوِّجُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ قَالَ‏:‏ فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ لَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا قَالَ‏:‏ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ إِلاَّ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَالْقَاضِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَالْقَاضِي‏.‏

باب الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

10507- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ‏:‏ هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لاَ يَحِلُّ‏.‏

10508- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا، فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ‏.‏

10509- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ‏:‏ زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ امْرَأَتِي، قِيلَ‏:‏ فَأَيْنَ الشُّهُودُ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ مَاتُوا، أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا‏.‏

باب النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

10510- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلاَ يُحْسَبُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ‏.‏

10511- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ قَالَ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلاَ‏.‏

10512- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ‏.‏

10513- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ‏.‏

10514- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ‏:‏ أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ، ثُمَّ لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏.‏

10515- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِحْصَانٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

10516- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ قَالَ‏:‏ لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الآخِرَةِ‏.‏

10517- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ؛؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُ الأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا‏.‏

باب نِكَاحِ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

10518- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلاً، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لاَ شُبْهَةَ فِيهِ‏.‏

10519- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ وَلاَ يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلاً لِزَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لاَ لُبْسَ فِيهِ‏.‏

10520- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ‏:‏ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا‏.‏

10521- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا قَالَ‏:‏ تَفْسُدَانِ جَمِيعًا وَالصَّدَاقُ عَلَى الأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِالأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً عَلَيْهِ وَعَلَى الأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لأَنَّهَا فِي مِئَةٍ، وَلاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الأُولَى‏.‏

10522- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا‏:‏ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ إِنْ شَاءَتْ‏.‏

10523- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا‏.‏

10524- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا‏.‏

10525- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا‏:‏ تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا‏.‏

10526- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، قَالاَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الآخِرَةِ‏.‏

10527- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا‏.‏

10528- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ‏.‏

10529- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ‏:‏ أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ، وَأُعْطِيكَ غُلاَمِي فُلاَنًا وَفُلاَنًا قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ‏.‏

10530- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛؛ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا‏:‏ إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وَإِنَّهُ لِكِ كُفُؤٌ، فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ رَضِيتُ قَالَ‏:‏ قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا‏.‏

10531- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ‏.‏

باب نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

10532- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ‏:‏ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلاَ، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ‏:‏ وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا‏.‏

10533- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ‏:‏ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ‏:‏ تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، خَالَفَ عُمَرَ‏.‏

10534- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا‏.‏

10535- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَهَا صَدَاقُهَا‏.‏

10536- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنْ شَاءَ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا‏.‏

10537- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا‏.‏

10538- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ، وَابْنَ الْمُسَيَّبِ، اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لَهَا صَدَاقُهَا، وَقَالَ سُلَيْمَانُ‏:‏ مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

10539- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ، نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَضَى‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الآخَرِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ يَخْطِبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَلاَ أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ قَالَ‏:‏ وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، فَقَالَ‏:‏ لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ‏.‏

10540- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَ‍رَّقُ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الآخَرُ فِي الْخُطَّابِ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ‏.‏

10541- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرٌو، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لاَ يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ ذَكَرُوا جَلْدًا، قَالَ‏.‏

10542- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ‏.‏

10543- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا‏:‏ مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ‏.‏

10544- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلاً بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا‏.‏

10545- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا‏.‏

10546- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا‏.‏

10547- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ‏:‏ تَبِينُ مِنْهُ، وَلاَ تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ، وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ تُحْتَسَبُ بِهَا‏.‏

10548- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ تُحْتَسَبُ بِهِ‏.‏

10549- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ‏.‏

10550- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلاَّ بِخِطْبَةٍ؛ لأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الآخَرِ‏.‏

10551- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، أَوِ اثَنْتَيْنِ، فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا‏.‏

باب الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الآخَرِ

10552- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ‏.‏

10553- عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الآخَرِ، وَمِنَ الأَوَّلِ‏.‏

10554- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلأَوَّلِ‏.‏

10555- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الآخَرُ فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلآخَرِ، وَيُقَالُ‏:‏ إِنْ أَحْبَلَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نَكَحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوجَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ قَبْلُ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلاَقِهَا إِيَّاهُ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لاَ يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

10556- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ جَاهِلاً، فَأَصَابَهَا، قَالاَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، قَالاَ‏:‏ كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلاَ يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ‏.‏

10557- عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهَمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا، تَعْتَدُّ مِنْهُ الأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَتَعْتَدُّ الآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ تَعْتَدُّ الأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الآخِرَةُ شَتَّى بَلْ مَعًا جَمِيعًا‏.‏ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ‏.‏

10558- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ وَيَقُولُ نَاسٌ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي لأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ‏.‏

10559- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ، يَعْنِي عَطَاءً‏:‏ رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ‏:‏ إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ يُرَدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا‏؟‏

10560- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ لاَ يَنْكِحُهَا‏.‏

باب عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

10561- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ‏:‏ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا، وَابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَفِي الأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ‏.‏

10562- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ‏.‏

10563- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلاَقِ‏.‏

10564- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلاَثَةً؛ لأَنَّهُ لاَ يَرِثُهَا، وَلاَ تَرِثُهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا‏.‏

10565- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ‏:‏ إِذَا طَلَّقْتَ ثَلاَثًا فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُكَ وَلاَ تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ‏.‏

10566- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ‏.‏

10567- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا‏.‏

10568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ؛؛ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ‏:‏ أَلاَ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ‏.‏

10569- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ‏:‏ أَلاَ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي طَلَّقَ‏.‏

10570- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَلِيٌّ‏:‏ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

10571- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الأُولَى‏.‏

10572- عَبْدُ الرَّزَّاق عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ فِي الأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ‏.‏

10573- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَهَا قَالَ‏:‏ وَيَقُولُونَ فِي الأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

10574- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي الرَّجُلُ فِي الأُخْتَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، فَلاَ يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ‏.‏

10575- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلاَ يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ‏.‏

10576- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلاَ يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى‏:‏ وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ‏.‏

10577- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ‏:‏ هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ وَعِدَّتَانِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَثَلاَثَةٌ قَالَ‏:‏ فَذَكَرَ الأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لاَ‏؟‏ لِيَرِثَ أَخَاهُ، أَوْ لاَ يَرِثَهُ‏.‏

10578- عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ‏.‏

10579- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لاَ‏؟‏ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ‏:‏ قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ لِيَرِثَ أَخَاهُ، أَوْ لاَ يَرِثَهُ‏.‏

باب أَخْذِ الأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

10580- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ، فَلَمَّا مَاتَ الأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا، فَقَالَ الإِخْوَةُ‏:‏ حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ‏:‏ صَدَاقِي، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلاَ دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ‏.‏

10581- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا‏:‏ حَبَسَ رَجُلاً بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِئَةٍ‏.‏

باب الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ

10582- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ‏:‏ لاَ يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ‏.‏ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ‏.‏

10583- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛؛ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ‏:‏ لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالاَ‏:‏ عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلاَّ حَلَفَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا‏.‏

10584- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ‏.‏

10585- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلاً، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ‏.‏

10586- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ‏.‏

10587- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ‏.‏

10588- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الأَبُ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَلَى الأَبِ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلاَقِ أُخْرَى، أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

10589- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلاَقِ أُخْرَى قَالَ‏:‏ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلاَقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلاَ نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلاَ يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى طَلاَقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ‏.‏

10590- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا‏.‏

10591- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ‏:‏ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ‏.‏

10592- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ قَالَ‏:‏ أَمَّا شُرَيْحٌ، فَقَالَ‏:‏ الْقِيمَةُ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ‏:‏ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا‏.‏

10593- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ‏:‏ خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ‏.‏

10594- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ‏:‏ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ‏.‏

10595- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ قَالَ‏:‏ يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ، وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتُأْخَذُ أَثْلاَثُهُمْ‏.‏

باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

10596- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ‏:‏ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلاَّ فَلاَ، فَجَاءَ الأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏.‏

10597- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ‏:‏ إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ‏:‏ فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ، وَقَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ‏.‏

10598- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ‏.‏

10599- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الأَجَلِ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَهُمَا‏.‏

10600- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ‏:‏ أَنَّكَ لاَ تَنْكِحُ، وَلاَ تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ‏:‏ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ‏.‏

10601- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ‏:‏ أَنَّكَ لاَ تَنْكِحُ، وَلاَ تَسْتَسِرُّ، وَلاَ تَخْرُجُ بِهَا قَالَ‏:‏ لاَ يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا‏.‏

10602- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلاَّ الطَّلاَقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلاَّ الِعَتَاقَ‏.‏

10603- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ‏:‏ زَوْجُهَا دَارُهَا‏.‏

10604- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ قَالَ‏:‏ يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا‏.‏

10605- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ‏:‏ جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ‏:‏ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ‏:‏ مَرْحَبًا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَيْنَ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ دُونَ الْحَائِطِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَدْنُو مِنْكَ قَالَ‏:‏ لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً‏؟‏ قَالَ‏:‏ بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قُلْتُ‏:‏ شُرِطُ لَهَا دَارُهَا قَالَ‏:‏ الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَخْرُجُ بِهَا قَالَ‏:‏ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ‏:‏ قَدْ فَرَغْتُ‏.‏

10606- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ‏.‏

10607- عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ‏:‏ أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ أَيْنَ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ دُونَ الْحَائِطِ قَالَ‏:‏ إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ‏:‏ بَعِيدٌ بَغِيضٌ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ‏:‏ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ قَالَ‏:‏ فَوَلَدَتْ لِي غُلاَمًا قَالَ‏:‏ يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ قَالَ‏:‏ فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ قَالَ‏:‏ مُصَاحَبًا قَالَ‏:‏ وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ‏:‏ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ‏:‏ فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ‏:‏ حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ‏:‏ حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَءًا، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ‏.‏

10608- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ‏:‏ لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ‏:‏ لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لاَ تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلاَّ فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ‏.‏

10609- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لاَ يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلاَ يَتَسَرَّى، وَلاَ يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ‏.‏

10610- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ‏:‏ إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ‏:‏ شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي؛ أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ فَلَهَا بِشَرْطِهَا‏.‏

10611- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا‏.‏

10612- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا‏:‏ أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ‏:‏ أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا‏.‏

10613- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ‏.‏

10614- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

10615- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا‏:‏ أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لاَ تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لاَ يَخْرُجَ بِهَا‏.‏

10616- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

10617- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُوسًا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ‏:‏ أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لاَ تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ‏:‏ كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَفِيَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ‏:‏ وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَالُوا‏:‏ إِنْ شَرَطُوا‏:‏ أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلاَنَةَ فَلاَ تَفْعَلْ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلاَقَ أُخْرَى‏.‏

10618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ‏:‏ أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ، أَوْ تَسَرَّيْتَ، أَوْ خَرَجْتَ بِي، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ‏:‏ فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا‏.‏

10619- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا‏.‏

10620- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ شَرَطُوا عَلَيْهِ‏:‏ إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الإِسَاءَةِ إِلَيْهَا قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏.‏

10621- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ‏:‏ إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ‏.‏

10622- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

10623- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ‏:‏ النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا‏.‏

10624- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ‏:‏ شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا‏.‏

10625- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَةً‏:‏ الْحَسَنَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَهشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا‏:‏ لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

باب نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

10626- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ وَلِيَّيَنِ كِلاَهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ، وَأَنْكَحَ الآخَرُ آخَرَ، وَأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الآخَرِ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ وَأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ‏.‏

10627- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلاَ يَقْرَبْهَا الآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‏.‏

10628- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ‏.‏

10629- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

10630- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ‏.‏

10631- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ‏.‏

10632- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ النِّكَاحُ لِلأَوَّلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

10633- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ‏.‏

10634- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلاَ يَعْلَمُ الآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

10635- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أَحْسَبُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ فَإِنْ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلاَ يَقْرَبْهَا الأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ‏.‏

10636- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلاَّ لَيْلَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ‏:‏ امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا قَالَ‏:‏ وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا أَخْوَاهَا لأَبِيهَا‏.‏

10637- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛؛ فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلاً مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلاً مُسْلِمًا قَالَ‏:‏ يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا‏.‏

باب الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلاَنِ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا الأَوَّلُ

10638- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَنْكَحَ رَجُلاَنِ امْرَأَةً لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ‏.‏

10639- عَنْ مَعْمَرٍ‏:‏ وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ قَالَ‏:‏ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لاَ يُدْرَى أَيَّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ‏:‏ يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا‏.‏

10640- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ‏:‏ زَوِّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا، وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا‏:‏ زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلاَ مَهْرَ لَهَا، ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا الأَوَّلُ قَالَ‏:‏ مَرْدُودٌ‏.‏

باب نِكَاحِ الْبِكْرِ

10641- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لاَ يَقْسِمُ لِلأُخْرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا تَرَوْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لِلْبِكْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ‏.‏

10642- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلاَثٌ لِلثَّيِّبِ‏.‏

10643- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاَثًا، وَلَوْ شِئْتَ قُلْتُ‏:‏ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

10644- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏:‏ يُخْبِرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ‏:‏ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ‏:‏ فَكَذَّبُوهَا، وَيَقُولُونَ‏:‏ مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ فَقَالُوا‏:‏ أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ‏؟‏ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً قَالَتْ‏:‏ فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي، فَقُلْتُ‏:‏ مَا مِثْلِي تُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ قَالَ‏:‏ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا، فَيَقُولُ‏:‏ أَيْنَ زُنَابُ، حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا قَالَ‏:‏ هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ أَيْنَ زُنَابُ‏؟‏ فَقَالَتْ قَرِيبَةُ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا‏:‏ أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنَا آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَتْ‏:‏ فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ قَالَتْ‏:‏ فَبَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ‏:‏ إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي‏.‏

10645- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَى بِهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي، وَإِلاَّ فَثَلاَثٌ ثُمَّ أَدُورُ‏.‏

10646- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلاَثًا حِينَ بَنَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي‏.‏

10647- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ ثَلاَثٌ لِلْبِكْرِ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ‏.‏

10648- عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

10649- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ‏:‏ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاَثًا، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقْسِمُ‏.‏

10650- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لِلْبِكْرِ ثَلاَثٌ قَالَ‏:‏ وَقَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلاَنَةَ يَوْمَيْنِ

10651- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلاَنَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ‏:‏ جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ‏:‏ أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ نِسَائِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا ‏{‏وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ فِي النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ‏.‏

10652- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ‏.‏

10653- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلاَ مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الأُولَى أَنْ تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ‏:‏ إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الأَثَرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ، فَقَالَتْ‏:‏ بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ‏:‏ فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏‏.‏

10654- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ‏:‏ فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا‏.‏

10655- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنْ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ‏.‏

10656- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ‏:‏ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاقَ سَوْدَةَ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلاَقِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ لأُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ، فَيَكُونُ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ‏.‏

باب كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ‏؟‏

10657- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَوْ أَبِي الْهَيْثَمِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ‏.‏

10658- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بِي حِرْصُ الأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجًا لَكَ‏.‏

10659- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلاَنَةَ يَوْمَيْنِ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ‏.‏

10660- عَنْ مَعْمَرٍ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ‏:‏ لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ‏:‏ ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏‏.‏

10661- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلاَنَةَ يَوْمَيْنِ، قَالَ‏:‏ الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

10662- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَاهُ إِلاَّ حَدَثًا لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ‏.‏

10663- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا‏.‏

10664- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ، أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ‏.‏

10665- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلاَ يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

10666- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ‏:‏ نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا‏.‏

10667- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ‏:‏ يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ‏.‏

10668- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ قَالَ‏:‏ مَا أَرَاهُ إِلاَّ حَدَثًا، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ، فَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ‏.‏

10669- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ

10670- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لاِمْرَأَةٍ‏:‏ تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ وَهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ، قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ قَالَ‏:‏ وَإِنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَمَرَهُ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ‏.‏

10671- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ، فَلاَ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

10672- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ‏:‏ أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلاَثَ نِسْوَةٍ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، أَلْفَ دِينَارٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثُّمُنِ‏.‏

باب مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ

10673- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ، وَلاَ بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ، وَلاَ مَجْنُونَةٌ، وَلاَ بَرْصَاءُ، وَلاَ عَفْلاَءُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ‏:‏ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلاَّ شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ‏:‏ يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا‏.‏

10674- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلاَ بَيْعٍ، إِلاَّ أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ‏:‏ الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلاَءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وَإِنْ غَرَّ‏.‏

10675- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَهُ‏.‏

10676- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَهُ‏.‏

10677- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

10678- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

10679- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ‏.‏

10680- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ‏.‏

10681- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ، وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَ باللهِ مَا عَلِمَ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ قَتَادَةُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَقَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ‏.‏

10682- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ‏.‏

وَالرَّتْقَاءُ‏:‏ هِيَ الَّتِي لاَ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا‏.‏

10683- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ، عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ قَالَ‏:‏ انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلاَقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لاَ يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ مُهْرَاقُ الْمَاءِ، فَكَتَبَتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ‏:‏ أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلاً رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلاَّ سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ‏.‏

10684- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِيَ بِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا أَرَى لَهُ إِلاَّ أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ‏.‏

10685- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَالُوا لِي‏:‏ إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ، فَجَاؤُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ‏.‏

10686- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ الْغُرُورُ‏.‏

10687- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ‏.‏

10688- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنَ، قَالاَ‏:‏ لاَ عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا قَالَ‏:‏ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا‏.‏

10689- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا رَأَيْتَ مِنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا رَأَيْتُ إِلاَّ خَيْرًا قَالَ‏:‏ فَزَوِّجْهَا وَلاَ تُخْبِرْ‏.‏

10690- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الإِسْلاَمَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلاَمُهَا، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الإِسْلاَمِ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلاَّ وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا فَدَاوَيتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالاً حَسَنًا، وَإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ هَاهِ، لَئِنْ فَعَلْتَ لأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ‏:‏ يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ، يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الأَمْصَارِ، أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ‏.‏

10691- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ كَانَتْ قَدْ زَنَتْ، أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ‏.‏

10692- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لاَ يُفَارِقُهَا، وَلاَ تُفَارِقُهُ‏.‏

10693- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ‏:‏ النِّكَاحُ كَمَا هُوَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

10694- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا، وَلاَ شَيْءَ لَهَا‏.‏

10695- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ‏:‏ فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِئَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلاَءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ‏.‏

10696- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ‏:‏ أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ‏:‏ أَزَنَيْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِئَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ‏.‏

10697- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا‏.‏

10698- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ‏.‏

10699- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالاَ‏:‏ إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ‏.‏

10700- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلاَءٌ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لاَ يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلاَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ‏.‏ وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏.‏

10701- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ‏:‏ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

10702- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ تُخَيَّرُ، وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لاَ شَيْءَ لَهَا، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ‏.‏

10703- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا‏:‏ مَاذَا تَرَى لَهَا‏؟‏ فَكَتَبَ‏:‏ عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ‏.‏

10704- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ‏:‏ بُصْرَةُ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا‏.‏

10705- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ‏.‏

10706- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا إِلاَّ شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلاَّ رَأْيٌ أَرَاهُ قَالَ‏:‏ وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا، قُلْتُ‏:‏ فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ‏:‏ تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا‏.‏

10707- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

10708- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لاَ يَخُصُّهُ بَلاَؤُهُ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ‏.‏

10709- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا، وَلَكَ صَدَاقُهَا، فَأَبَى، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلَكِ‏:‏ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الأَبْنَاءِ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرٍو بِنْتِ بَرَسَا بْنِ سَعْدٍ‏.‏

10710- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا‏:‏ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ‏.‏

قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا‏.‏

10711- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

10712- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَضَى؛ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَى‏:‏ أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا، وَقَالَ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا‏.‏

10713- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا‏.‏

10714- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، وَكَانَ صَاحِبًا لِعَلِيٍّ قَالَ‏:‏ قَضَى عَلِيٌّ؛ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى زَوْجِهَا‏.‏

10715- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلاً كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلاً، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ‏.‏

10716- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا‏:‏ يُجْلَدُ الأَبُ مِئَةً، يُنَكَّلُ‏.‏

10717- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ‏.‏

باب نِكَاحِ الْخَصِيِّ

10718- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ‏.‏

10719- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً‏.‏

باب أَجَلِ الْعِنِّينِ

10720- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا‏.‏

10721- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ‏:‏ جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا‏.‏

10722- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ‏:‏ قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا‏.‏

10723- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

10724- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً‏.‏

10725- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلاَّ فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

10726- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الَّذِي لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ قَالَ‏:‏ لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ‏.‏ وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ‏:‏ فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا‏.‏

10727- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً‏.‏

10728- عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهَا، وَقَالَ هُوَ‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ‏:‏ تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِنَّ‏.‏

10729- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ‏:‏ يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ يَعْنِي الْمَنِيَّ‏.‏

10730- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ‏.‏

عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَهَذَا أَحْسَنُ الأَقَاوِيلِ فِيهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ‏.‏

باب الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

10731- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا كَلاَمُهُ، وَلاَ خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

باب الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

10732- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ يُوَسْوَسُ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ قَالَ‏:‏ لاَ حَقَّ لَهَا، وَلاَ كَلاَمَ‏.‏

10733- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْنَا؛ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَثَبْتٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ‏.‏

10734- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبُرُ حَتَّى لاَ يَأْتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ قَالَ‏:‏ لاَ كَلاَمَ لَهَا، وَلاَ حَقَّ، وَلاَ نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

10735- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لاَ أَيَّمَ وَلاَ ذَاتَ بَعْلٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ‏:‏ مَنْ صَاحِبُهَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ فُلاَنٌ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ قَالَ‏:‏ فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ يَدُبُّ، فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا قَالَ‏:‏ هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ وَلاَ بِالسِّحْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ هَلَكَتْ وَأَهْلَكْتَ قَالَتْ‏:‏ مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ‏:‏ بِتَقَوْى اللهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا‏.‏

10736- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ‏.‏

10737- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ زوْجَهَا لاَ يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتِي، فَقَالَ لَهُ‏:‏ فِي كَمْ تُصِيبُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ‏.‏

باب مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

10738- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ بِهِ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ‏:‏ هَكَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ‏:‏ مَنْ يَفْعَلُ بِهِ‏.‏

10739- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ‏.‏

10740- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

10741- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

10742- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا‏.‏ وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحَ‏.‏

10743- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ، أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ‏.‏

10744- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ؛ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا‏.‏

10745- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ‏:‏ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ‏.‏

10746- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلأُمِّهَا وَلأَبِيهَا قَالَ‏:‏ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ‏.‏

10747- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ‏.‏

باب الْجِلْوَةِ

10748- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ‏:‏ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ‏.‏

10749- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلاَ شَيْءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لاَ يَرَاهَا شَيْئًا‏.‏

باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

10750- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ تَقْدُمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا‏.‏

10751- عَنِ الْمُثَنَّى، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، ثُمَّ ذَكَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

10752- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ بَلَغَنَا أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ‏:‏ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ‏:‏ لاَ ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلاَدَةِ‏.‏

10753- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا‏.‏

10754- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا‏.‏

قَالَ عَمْرٌو‏:‏ فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا‏.‏

10755- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا‏.‏

10756- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا‏.‏

10757- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ قَطُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا‏.‏

10758- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا‏.‏

10759- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا‏.‏

10760- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏

10761- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلاَدَةِ‏.‏

10762- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ‏.‏

10763- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ‏.‏

10764- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ‏.‏

10765- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ‏:‏ مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ‏.‏

10766- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ‏.‏

10767- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْفَأْفَأِ، عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيَةَ الْقَطِيعَةِ‏.‏

10768- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلاً لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلاَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ‏.‏

10769- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ‏:‏ هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ، وَأَعْوَلْتَ لَهُ، أَفَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، فَقَالَ‏:‏ لاَ يَنْكِحُهَا، فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ قَالَ‏:‏ وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا‏.‏

10770- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا‏.‏

10771- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لاَ يَدْرِينَ إِلَى أَيِّهِمَا يَذْهَبْنَ‏.‏

باب هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا

10772- عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلاً فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهَ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ‏.‏

10773- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا‏.‏

10774- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا‏:‏ فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلاَ يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا‏.‏

10775- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاَبنِ أَبِي نَجِيحٍ‏:‏ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ‏.‏

باب التَّحْلِيلِ

10776- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ‏:‏ ذَلِكَ السِّفَاحُ‏.‏

10777- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الأَسْدِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلاَ بِمُحَلَّلَةٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا‏.‏

10778- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، وَنَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ كِلاَهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ‏.‏

10779- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ‏:‏ كَيْفَ تَرَى؛ فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ‏.‏

10780- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْمُحَلِّلُ عَامِدًا، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا عَلِمْتُهُ، وَإِنِّي لأَرَى أَنْ يُعَاقَبَ قَالَ‏:‏ وَكُلٌّ أَنْ يُمَالُوا عَلَى ذَلِكَ مُسِنُّونَ وَإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ‏.‏

10781- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ نَوَى النَّاكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلاَ يَصْلُحُ‏.‏

10782- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ‏.‏

10783- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ‏.‏

10784- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلاً عَامِدًا، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، فَأَمْسَكَهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ‏.‏

10785- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا، وَلاَ يُعْلِمَهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ‏.‏

10786- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ‏:‏ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا قَالَ‏:‏ وَكَانَ مِسْكِينًا لاَ شَيْءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى فَرْجِهِ، وَالأُخْرَى عَلَى دُبُرِهِ، وَكَانَ يُدْعَى ذَا الرُّقْعَتَيْنِ‏.‏

10787- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ‏.‏

10788- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى‏:‏ هَلْ فِيكَ خَيْرٌ‏؟‏ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالاَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ وَاللهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لاَ أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ‏:‏ لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ‏:‏ الْزَمْهَا‏.‏

قَالَ‏:‏ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا، وَكَانَ مِسْكِينٌ بِالْمَدِينَةِ، أُرَاهُ مِنَ الأَعْرَابِ، يُقَالُ لَهُ‏:‏ ذُو النَّمِرَتَيْنِ، فَجَاءَتْهُ عُجُوزٌ، فَقَالَتْ‏:‏ هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ، وَصَدَاقٍ، وَشُهُودٍ، وَتَبِيتُ مَعَهَا، ثُمَّ تُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً، وَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ‏:‏ وَاللهِ لَئِنْ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَقَالَ‏:‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّمِرَتَيْنِ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ، فَإِنْ رَابَكَ رَجُلٌ فَأْتِنِي‏.‏

10789- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ‏.‏

10790- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُتَوَشِّمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ‏.‏

10791- عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ‏.‏

10792- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحُبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

10793- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدُهُ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلاَوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحَلِّلُ، وَالْمُحلَّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

باب تَحْلِيلِ الأَمَةِ

10794- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا‏.‏

10795- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الأَمَةَ فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ قَالَ‏:‏ لاَ، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ‏.‏

10796- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ‏:‏ تَحِلُّ الأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لاَ يُرِيدُ التَّحْلِيلَ‏.‏

10797- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلاَلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا، وَقَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ‏.‏

10798- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ‏.‏

10799- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِزَوْجٍ‏.‏

10800- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الأَسْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الأَمَةَ لِزَوْجِهَا قَالَ‏:‏ لاَ يُحِلُّهَا إِلاَّ زَوْجٌ‏.‏

10801- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُحِلُّهَا إِلاَّ زَوْجٌ‏.‏

10802- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَامِرٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

10803- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْغَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ، عَنِ الأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لاَ يُرِيدُ التَّحْلِيلَ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَكِرَهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانَ‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ‏}‏

10804- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ‏:‏ أَيْنَ تُرِيدُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ‏.‏

10805- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لاَ يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لاِبْنِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ، قُلْتُ‏:‏ ‏{‏إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏، قَالَ‏:‏ كَانَ الأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ‏.‏

10806- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَلاَ لأَبِيهِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَمَا قَوْلُهُ ‏{‏إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏، قَالَ‏:‏ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ‏.‏

10807- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ، وَلاَ لاِبْنِهِ‏.‏

10808- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ‏}‏ حَتَّى بَلَغَ ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ‏}‏، وَقَرَأَ ‏{‏وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏، فَقَالَ‏:‏ هَذَا الصِّهْرُ‏.‏

10809- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ‏:‏ الأَمَةَ وَأُخْتَهَا، وَالأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ، وَالأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏

10810- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلاَّ الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَامْرَأَةَ الأَبِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الأَبِ‏.‏

باب ‏{‏أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏

10811- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ‏:‏ إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لاَ تَنْبَغِي لَكَ فَفَارِقْهَا‏.‏

10812- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَخَّصَ فِيهَا، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلاَفِ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّهُ عَنْهُ‏.‏

10813- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ‏:‏ هِيَ مِمَّا حُرِّمَ قَالَ‏:‏ وَسُئِلَ عَنْهَا مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ، فَقَالَ‏:‏ هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا‏.‏

10814- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهَا‏.‏

10815- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

10816- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ هِيَ مُرْسَلَةٌ، قُلْتُ‏:‏ أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَرَأُهَا‏:‏ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ قَالَ‏:‏ لاَ نترا‏.‏

10817- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ‏:‏ ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ‏}‏، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ‏.‏

10818- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا‏:‏ يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

10819- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الأَجْدَعِ مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ‏:‏ فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي‏:‏ هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ‏:‏ انْكِحْ أُمَّهَا قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَنْكِحْهَا، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ‏:‏ إِنِّي لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا‏.‏

10820- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلاَ صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَحَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الاِبْنَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الأُمَّ‏.‏

10821- أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ‏}‏

10822- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ‏}‏، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ‏:‏ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتِهَا، قُلْتُ لَهُ‏:‏ نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِفْ قَالَ‏:‏ لاَ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا‏.‏

10823- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ، أَوْ يُقَبِّلُ، أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا‏.‏

10824- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ‏:‏ الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ‏.‏

10825- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لاَ أَسْمَعُ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ لَمْ يَفْعَلْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

10826- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ‏.‏

10827- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ‏:‏ يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ‏:‏ إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ وَالأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، قُلْتُ‏:‏ فَالرَّبِيبَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

10828- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ الدُّخُولُ، وَاللَّمْسُ، وَالْمَسِيسُ الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ الإِغْرَاءُ بِهِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ الدُّخُولُ الْجِمَاعُ‏.‏

10829- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالأُمِّ‏.‏

10830- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

10831- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَلاَ لأَبِيهِ‏.‏

10832- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّهَا، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لأَبِيهِ، وَلاَ لاِبْنِهِ‏.‏

10833- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ‏:‏ الرَّبِيبَةُ وَالأُمُّ سَوَاءٌ، لاَ بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

10834- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ‏:‏ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوفِّيتْ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا لَكَ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ‏:‏ أَلَهَا ابْنَةٌ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ كَانَتْ فِي حِجْرِكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، هِيَ فِي الطَّائِفِ قَالَ‏:‏ فَانْكِحْهَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَأَيْنَ قَوْلُهُ ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ‏.‏

10835- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ سَوَاءَةَ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْبَدٍ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ، أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الأُولَى‏:‏ قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا، وَكَبِرْتَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلِّقْهَا قَالَ‏:‏ لاَ وَاللهِ إِلاَّ أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ‏.‏ فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِيَ وَلاَ أَبُوهَا، ابْنُ الْعَجُوزِ الْمُطَلَّقَةِ، قَالَ‏:‏ فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، فَقُلْتُ‏:‏ اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ لَتَحُجَنَّ مَعِي، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنًى قَالَ‏:‏ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، فَاذْهَبْ فَاسْأَلْ فُلاَنًا، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ‏:‏ وَلاَ أُرَاهُ قَالَ إِلاَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَجَمَعَهُمَا‏.‏

10836- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَأَلْتُ مَعْمَرًا‏:‏ هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهَا، قُلْتُ‏:‏ فَابْنَةَ رَبِيبِهِ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ‏}‏

10837- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ‏}‏، الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لاَ يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لأَبِيهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هِيَ مُرْسَلَةٌ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، قَالَ‏:‏ نَرَى وَنَتَحَدَّثُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، وَأُنْزِلَتْ‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ‏}‏، وَنَزَلَتْ ‏{‏مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ‏}‏‏.‏

باب مَا يُحَرِّمُ الأَمَةَ وَالْحُرَّةَ

10838- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ، أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ، وَلاَ لاِبْنِهِ‏.‏

10839- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ‏.‏

10840- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا‏.‏

10841- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالاَ‏:‏ مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ‏.‏

10842- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلاَ يَقَرَبْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا، ذَكَرَ اللَّمْسَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‏.‏

10843- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ‏:‏ إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، لاَ أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلاَ تَنْظُرُوا مَنْظَرِي‏.‏

10844- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ‏:‏ إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ‏.‏

10845- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا‏.‏

10846- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، قَالاَ‏:‏ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ الْوَطْءُ‏.‏

10847- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ وَأَكْرَهُ الأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ‏.‏

10848- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ، وَلاَ لأَبِيهِ‏.‏

10849- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ‏:‏ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ‏:‏ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ‏.‏

10850- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ، وَلاَ لاِبْنِهِ‏.‏